في الفقه الإسلامي كتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب - فقه
 شروط الطهارة

فصل معقود لبيان شروط الطهارة

كتاب عمدة الراغب في الطهارة والصلاة

al3omdafilFiqh قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان شروط الطهارة.
قال المؤلف رحمه الله (شروطُ الطهارةِ الإسلامُ والتمييزُ وعدمُ المانعِ من وصولِ الماءِ إلى المغسولِ والسيلانُ وأَنْ يكونَ الماءُ مُطهِّرًا بأنْ لا يُسْلَبَ اسمهُ بمخالطةِ طاهرٍ يستغني الماءُ عنهُ وأن لا يتغيّرَ بنجسٍ ولو تغيّرًا يَسيرًا. وإنْ كانَ الماءُ دونَ القلّتينِ اشتُرطَ أن لا يلاقيَهُ نجسٌ غيرُ معفوٍّ عنه وأنْ لا يكون استعملَ في رفعِ حدثٍ أو إزالةِ نجسٍ)
الشرح أنَّ من شروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلامَ فالكافر لا تصح طهارته من الحدثين لعدم صحة نيّته والتمييزَ فغير المميّز لا تصح طهارته. ويستثنى من اشتراط الإسلام للطهارة غُسلُ الزَّوجة الكافرةِ بلا نية لتحلَّ لزوجها المسلم من حيضها أو نفاسها فإِنَّه يصح للضرورة بلا نية منها فالكتابية عندما تغتسل من الحيض لتحل لزوجها المسلم لا تنوي شيئًا ثم لو أسلمت وجب عليها إعادةُ ذلك الغُسل1. وكذلك غُسلُ الصبي غير المميز للطواف فإنه يصح وكذا يوضئه وليه للطواف وتقوم نية الولي مقام نية الطفل2. ويشترط عدمُ المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح كالشحم اللاصق بالجلد الذي يمنع وصولَ الماء إليه وكالذي تضعه النساء على أظافيرهنَّ الْمُسَمَّى بالـمَنَكير.
وأَمَّا الوسخ الذي يكون تَحت الأَظفار فقد اختُلف هل يمنع صحّة الطهارة أو لا وقد تقدم.
أمّا ما يستر لون البشرة ولا يمنع الماءَ من الوصول إلى الجلد فلا يضر كالحبر وما يسمى بالدواء الأحمر والحنّاء ونحوها3. ويشترط السيلانُ وهو أن يكون الماء جاريًا على الجلد بطبعه ولا يشترط فيه تقاطر الماء فلو جرى الماء على الجلد ولو بواسطة إمرار اليد أجزأ فلا يجزئ مجرد المسح الذي لا يُسمَّى غَسْلاً. ويشترط أن يكون الماء مطهِّرًا مطلقًا يطلق اسم الماء عليه بلا قيد فما لا يسمى إلا ماء الزهر مثلاً لا يكون4 مطهرًا فالمراد بقولهم طاهرٌ مطهِّرٌ هو ما يصحُّ إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء البحر وماء البرد والثلج بعد أن يذوبا. وما تغير بطاهر مخالط أي لا ينفصل في رأي العين عنه بعد مخالطته مما يمكن5 صون الماء عنه فليس بطهور صالحٍ للوضوء والغسل وإزالة النجاسة إن كان تغيُّره به بحيث يَسلُب اسمَ الماء عنه أي خالطه طاهر بحيث غَيَّرَ لونَهُ كالحبر أو طعمَهُ كالعسل أو ريحَهُ كماء الورد تغييرًا كثيرًا فليس مُطهِّرًا6 بخلاف ما لو غيّره قليلاً فإنه لا يؤثر أي إن كان تغيّره به بحيث لا يسلب عنه اسم الماء فهو طهور تصح الطهارة به7. ولو تغيّر الماء تغيّرًا كثيرًا بما لا يمكن صون الماء عنه أي يشق أو يعسر لم يؤثِّر ذلك كالماء الذي مقرُّه فيه مَعْدِنٌ من المعادن8 كالكبريت فمهما تغيّر هذا الماء به فلا يخرج عن كونه مطهِّرًا. وكذلك لا يضرُّ التغيُّر بما لا يخالط الماء بل يجاوره كالماء الذي تتغيّر رائحته بالعود الصُّلب الذي لا يتحلَّل في الماء لأن هذا العود الذي يُتبخّر به إذا وضع في الماء لا ينحل منه شىء في الماء فإذا صارت رائحة الماء عطرة جازت الطهارة بذلك الماء9. ويشترط لصحة الطهارة بالماء إن كان دون القلتين أن لا يلاقيه نجسٌ فالماء الذي لاقاه نجسٌ غير معفو عنه كالبول ليس بطاهر10 إن كان دون القلّتين غَيَّرَهُ النجس أو لم يغيّره.
وإن كان الماء قلّتين فأكثر فلا يضرُّ ملاقاة النجاسة له إلا أن يتغيَّر الماءُ بها أي بأن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحها11. وكذلك إذا استُعمل ماءٌ دون القلتين في رفع حدث12 أو إزالة نجس معفوًّا عنه كان أوْ لا فإنه لا يصلح للطهارة13
بخلاف الماء الذي يبلغ القلّتين فإنه لا يخرج عن كونه طهورًا باستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس إذا لم يتغيّر بالنجاسة14 أي أنَّه يبقى طَهورًا مطهِّرًا ولو تكرَّر ذلك. والقلتان15 بالمربع ما تَسَعُهُ حفرة طولها ذراع وربع16 وكذلك عرضها وعمقها وبالمدَوَّرِ ما تسعه حفرةٌ عرضها ذراع وعمقها ذراعان ونصف بالذراع المعتدل17 وهو نحو عشر صفائح من الماء
قال المؤلف رحمه الله (ومنْ لمْ يجدِ الماءَ أَو كانَ يضرُّهُ الماءُ تيمَّمَ بعدَ دخولِ الوقتِ وَزَوالِ النجاسةِ التي لا يعفى عنها)
الشرح: من فقد الماء بأن فقده حِسًّا أو معنى يجوز له التيمّم
أمّا الفقد الحسِّي فهو أن لا يجد الماء معه ولا مع رُفقته ولا في القدر الذي يجب الطلب فيه من المِساحة وهو حد القرب فإن كان الماء في مسافة تبعد عن المكان الذي هو فيه فوق حد القرب فإنه لا يجب طلبه في هذه الحالة. وحدُّ القُرْبِ قُدِّرَ بنحو نصف فرسخ18 فمن عَلِمَ وجودَه أي علمَ بوجود الماء في حدّ القرب فإِنَّه يعد واجدًا للماء فلا يصح تيمّمه. وأمّا إن لم يتأكّد من وجود الماء بل كان عنده احتمال فقط فيجب عليه الطلب في حدّ الغوث وهو المسافة التي يُسْمِع فيها رفقاءه لو نادى، وقُدِّرَت هذه المسافة بثلاثمائة ذراع شرعي وهو أي الذراع مقدار شبرين فإن لم يجد الماء فهذا يُعَدُّ فاقدًا له.
وأمَّا الفقد المعنوي فهو كأن يحولَ بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبُعٌ أو عدوٌّ وكأن يحتاج الماء لشربه أو لشرب حيوانه المحترم19 فيصح له التيمم مع وجود الماء. ومن تَيَمَّمَ بدون طلب أي في الموضع الذي يجب فيه الطلب فلا يصح تيمّمه لقوله تعالى ﴿فلمْ تَجدُوا مَاءً فتيمموا﴾20 وأمَّا الضرر الذي يبيح التيمُّم فهو أن يخاف على نفسه من استعمال الماء أن يضرَّه في جسمه أو على عضو من أعضائه21 أو طولَ مرضه أما مجرد الألم من برد الماء فليس عذرًا إذا كان لا يُعقِّبُ ضررًا22.
ولا يصح التيمُّمُ إلا بعد دخول الوقت فلو تيمم للظهر قبل الزوال لم يصح تيممه. ويشترط أيضًا أن يكونَ بعد إزالة النجاسة إن كانت ببدنه فلو تيمّم قبل ذلك لم يصحَّ فإن لم يتمكن من إزالة النجاسة بسبب فقد الماء فحكمه كحكم فاقد الطهورين23.
قال المؤلف رحمه الله (بترابٍ خالصٍ طهورٍ لهُ غبارٌ)
الشرح التيمّم لا يصح إلا بالتراب الذي له غبار ، ويُشترط أن يكون خالصًا من نحو الرَّماد، وأن يكون طهورًا لا متنجسًا بنحو بول ولا مستعملاً في تيمم بأن يكون تناثر من العضو عند التيمم فإن كان استُعمل للتيمم بأن تناثر من الوجه مثلاً فهو غير صالح للتيمم مرة ثانية24. ولا يجزئ الحَجَر ويجزئ في بعض المذاهب25 وفي ذلك تَيْسِيرٌ وفسحة فيجوز للشافعي أن يقلِّد في ذلك غير الإمام الشافعي.
قال المؤلف رحمه الله (في الوجهِ واليدينِ يُرَتِّبُهُمَا بضربتينِ بنيّةِ استباحةِ فرضِ الصلاةِ معَ النقلِ ومسحِ أولِ الوجهِ)
الشرح محل التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين كالوضوء ويقدِّمُ مسح الوجه وجوبًا على مسح اليدين. ولا بد فيه من النقل ويجب أن يكون النقل إلى الوجه بنيّة مجزئة26 كنية استباحة فرض الصلاة والنقلُ معناه تحويل التراب إلى عضو التيمم27 فيكون مرتين على الأقل28
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة29 والردة .
-------------

1- كذا ذكر النووي في المجموع.
2- قال الأنصاري في شرح الروض في سنية الغسل للإحرام وحتى غير المميز فيغسله وليه اﻫ قال الرملي في الحاشية قوله فيغسله وليه وينوي اﻫ
3- قال في المجموع قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحمًا أو شمعًا أو عجينًا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه اﻫ
4- قال في شرح روض الطالب الماء المتغير طعمًا أو لونًا أو ريحًا بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالمني والزعفران تغيرًا يمنعه الإطلاق أي إطلاق اسم الماء عليه غير طهور لأنه غير مطلق اﻫ
5- أي لا يشق ولا يعسر صون الماء عنه.
6- قال في شرح روض الطالب الماء المتغير طعمًا أو لونًا أو ريحًا بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالمني والزعفران تغيرًا يمنعه الإطلاق أي إطلاق اسم الماء عليه غير طهور لأنه غير مطلق اﻫ
7- قال في نهاية المطلب وإن حصل أدنى تغير ولم يصر الماء بحيث يتجدد له اسم سوى الماء فهو على موجب هذه الطريقة طهور فإنه يسمى ماء على الإطلاق اﻫ
8- قال في الروضة وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالطين والطحلب والكبريت والنورة والزرنيخ في مقر الماء والتراب الذي يثور وينبت في الماء والمتغير بطول المكث والمسخن فطهور اﻫ
9- قال في شرح روض الطالب ولا يضر تغير كثير بمجاوره أي الماء كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب لأن تغيره بذلك لكونه تروحًا اﻫ
10- قال في الروضة ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة تغير أم لا اﻫ
11- قال في الروضة وأما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع سواء قل التغير أم كثر وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وكل هذا متفق عليه اﻫ
12- قال في المجموع الماء المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهرًا فكان طاهرًا ثم يقول وهل يجوز الطهارة به أم لا فيه طريقان ثم قال قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور اﻫ
13- قاله في المجموع.
14- قال في الإقناع للشربيني لا يتنجس الكثير إلا بالتغير بالنجاسة ثم قال فإن لم يتغير فطهور اﻫ
15- قال في إعانة الطالبين القلتان هما في الأصل الجرتان العظيمتان اﻫ
16- قال في روضة الطالبين وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا اﻫ
17- قال في إعانة الطالبين إن العمق ذراعان بذراع النجار وهو ذراع وربع بذراع الآدمي فهما به ذراعان ونصف وإن العرض ذراع اﻫ
18- والفرسخ ثلاثة أميال.
19- وقال الشربيني في الإقناع والشيء الخامس إعوازه أي الماء أي احتياجه إليه بعد الطلب لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله اﻫ وفي المجموع للنووي أما إذا كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد والخنـزير والكلب وسائر الفواسق الخمس المذكورة في الحديث وما في معناها فلا يجوز صرف الماء إلى سقيها بالاتفاق اﻫ
20- [سورة المائدة/ الآية ٤٣].
21- قال في إعانة الطالبين في بيان أسباب التيمم وخوف محذور من استعمال الماء بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو أو يخاف زيادة مدة المرض أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاهر وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للفقد الشرعي اﻫ
22- قال في أسنى المطالب ولا يبيحه التألم باستعمال الماء بقرح أي جرح أو برد أو حرٍّ أو غيره كصداع ووجع ضرس وحمى لا يخاف من استعمال الماء معه محذورًا في العاقبة أو يخاف مع البرد محذورًا ووجد نارًا يسخن بها الماء أو ما يدثر به أعضاءه لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد اﻫ
23- صحح النووي في الروضة والتحقيق في باب الاستنجاء أن التيمم لا يصح قبل إزالة النجاسة وذلك لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وصحح في الروضة والمجموع في باب التيمم الجواز. قال الشربيني في مغني المحتاج والأول هو الراجح فإنه هو المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر والأقيس كما في البحر اﻫ
24- قاله في حاشية البجيرمي.
25- قال ابن المنذر في الأوسط وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار وقال أحمد الصعيد التراب اﻫ قال في المغني وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد لأن الله تعالى قال ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث وقيل في قوله تعالى ﴿فتصبح صعيدًا زلقًا﴾ ترابًا أملس والطيّب الطاهر وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود وقال مالك وأبو حنيفة يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. ثم قال وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به قال أبو الحرث قال أحمد أرض الحرث أحب إلي وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه قال القاضي الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار قال ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة اﻫ قال المرداوي في الإنصاف قوله ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجوز بالسبخة أيضًا وعنه بالرمل أيضًا اﻫ ثم قال وقيد القاضي وغيره جواز التيمم بالرمل والسبخة بأن يكون لهما غبار وإلا فلا يجوز رواية واحدة وقال صاحب النهاية يجوز التيمم بالرمل مطلقًا نقلها عنه أكثر الأصحاب ذكره ابن عبيدان وعنه يجوز التيمم بهما عند العدم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وعنه يجوز التيمم أيضًا بالنورة والجص نقلها ابن عقيل وقيل يجوز بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح قال ابن أبي موسى يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك ويصلي وهل يعيد على روايتين اﻫ ثم نقل عن بعضهم جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابًا وقال وهو رواية عن أحمد اﻫ وفي المبسوط للسرخسي وهو من كتب الحنفية وقد تدركه الصلاة في غير موضع التراب كما تدركه في موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرًا ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز وما لا فلا اﻫ وقال والتيمم بالحجر يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يكن عليه غبار اﻫ وقال في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية بل يجزئ التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة ءادمي بطبخ ونحوه اﻫ
26- قال في إعانة الطالبين وأركانه أي التيمم قوله نية استباحة الصلاة أي ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اﻫ
27- قال في إعانة الطالبين المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الـهواء اﻫ
28- قال في فتح الوهاب (ويجب نقلتان) للوجه واليدين وإن أمكن بنقلة بخرقة أو نحوها لوروده في خبرَي أبي داود والحاكم ولفظ الحاكم «التيمم ضربتان ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» اﻫ
29- أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن كان الموضع الذي تيمم فيه يغلب فيه وجود الماء بطلت صلاته وإلا فلا. انظر كفاية الأخيار.